إقتصادسلايدر

الصناعة التقليدية: تحديد للحرف المستفيدة من دعم الدولة في التكوين بالتدرج المهني

أصدر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات القرار رقم 26.334 بتاريخ 10 فبراير 2026 (21 شعبان 1447)، والمتعلق بتحديد قائمة الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 00.12 المتعلق بإحداث وتنظيم التدرج المهني، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.00.1017، إضافة إلى المرسوم رقم 2.21.991 المتعلق بتحديد أنشطة الصناعة التقليدية، وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية.

دعم مباشر لمقاولات الصناعة التقليدية

وبموجب هذا القرار، يتم تحديد لائحة الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من دعم مالي تقدمه الدولة، يهم تغطية جزء من تكاليف التكوين عن كل متدرج يتم استقباله داخل هذه المقاولات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جاذبية نظام التدرج المهني داخل قطاع الصناعة التقليدية، ودعم إدماج الشباب في سوق الشغل عبر مسارات تكوين ميداني داخل المقاولات الحرفية.

دخول حيز التنفيذ وإلغاء قرار سابق

ينص القرار على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  4 يونيو 2026   ، مع نسخ القرار السابق رقم 01.1182 الصادر سنة 2001، الذي كان يؤطر نفس المجال.

غير أن المتدرجين الذين تم قبولهم قبل دخول القرار الجديد حيز التنفيذ سيظلون خاضعين لمقتضيات النص السابق، ضماناً لاستمرارية المسارات التكوينية الجارية.

نحو تعزيز التكوين المهني في الحرف

ويعكس هذا القرار توجهاً رسمياً نحو تحديث منظومة التكوين بالتدرج المهني، خصوصاً داخل قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره رافعة أساسية للحفاظ على الحرف اليدوية، ودعم التشغيل الذاتي، وتطوير تنافسية المقاولات الحرفية

قائمة الحرف والتأهيالت التيتستفيد فيهامقاوالت الصناعة
التقليدية من مساهمة الدولة فيتكاليف التكوين بالتدرج املنهي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى